[ ص: 176 ] قال ( وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ، وهي أن يشترك اثنان في نوع بر أو طعام ، أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة ) ، وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه ، ولا تنعقد على الكفالة ; لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن له : أي عرض ، وهذا لا ينبئ عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ


