قال ( ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ) لأن إذ اللفظ لا يقتضيه ( ولا يصح إلا بما بينا ) أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه ( ويجوز أن المساواة في المال ليست بشرط فيه ، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود ) وقال يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم زفر : لا يجوز ، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال ( وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا ) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق . والشافعي
قال ( ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) معناه إذا أدى من مال نفسه ; لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه ، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة ; لأنه يدعي وجوب المال في ذمة [ ص: 179 ] الآخر وهو ينكر ، والقول للمنكر مع يمينه