( وإن فالمشترى بينهما على ما شرطا ) لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ، ثم الشركة شركة عقد عند اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء خلافا محمد ، حتى إن أيهما باع جاز بيعه ; لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها . قال ( ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه ) لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه ، هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا ثم هلك مال الآخر . أما إذا للحسن بن زياد ، إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ; لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ، ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن [ ص: 181 ] لما بيناه ، وإن ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشترى للذي اشتراه خاصة ; لأن الوقوع على الشركة له حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة ، فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها ، بخلاف ما إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة . هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بمال الآخر