قال ( وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال    ) وقال  زفر   والشافعي    : لا تجوز لأن الربح فرع المال ، ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط ، وهذا لأن المحل هو المال ولهذا يضاف إليه ، ويشترط تعيين رأس المال ، بخلاف المضاربة ; لأنها ليست بشركة ، وإنما هو يعمل لرب المال فيستحق الربح عمالة على عمله ، أما هنا بخلافه ، وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس .  [ ص: 182 ] ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال    . 
     	
		
				
						
						
