[ ص: 186 ] قال ( وأما شركة الصنائع ) وتسمى شركة التقبل ( كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ) ( فيجوز ذلك ) وهذا عندنا . وقال زفر والشافعي : لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير ; لأنه لا بد من رأس المال ، وهذا لأن الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال على أصلهما على ما قررناه . ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل ، لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد


