[ ص: 220 ] قال ( وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه ، إلا أن يكون مشاعا عند فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته ) أما امتناع التمليك فلما بينا . وأما جواز القسمة فلأنها تمييز وإفراز ، غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة ، إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ; ثم إن أبي يوسف فهو الذي يقاسم شريكه ; لأن الولاية للواقف وبعد الموت إلى وصية ، وإن وقف نصيبه من عقار مشترك فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع نصيبه الباقي من رجل ، ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه [ ص: 221 ] لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما ، ولو كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع وقف نصف عقار خالص له ، وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء بيع الوقف