قال ( شرط ذلك الواقف أو لم يشترط ) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ، ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء [ ص: 222 ] ولأن الخراج بالضمان وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ، فإنها على الموصى له بها . ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم ، وأقرب أموالهم هذه الغلة فتجب فيها . ولو والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته فهو في ماله : أي مال شاء في حال حياته . ولا يؤخذ من الغلة ; لأنه معين يمكن مطالبته ، وإنما يستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه ، وإن خرب يبني على ذلك الوصف ; لأنها بصفتها صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف عليه . فأما الزيادة على ذلك فليست بمستحقة عليه والغلة مستحقة فلا يجوز صرفها إلى شيء آخر إلا برضاه ، ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فكذلك عند البعض ، وعند الآخرين يجوز ذلك ، والأول أصح لأن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقف ولا ضرورة في الزيادة . كان الوقف على الفقراء