الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة

التالي السابق


( قوله والأعواض المشار إليها ) سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب أو أثمانا كالدراهم والدنانير ( لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) فإذا قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم ; لأن الباقي جهالة الوصف : يعني القدر وهو لا يضر ، إذ لا يمنع من التسليم والتسلم لتعجله كجهالة القيمة لا تمنع الصحة . قال في الفتاوى : قال لغيره : لك [ ص: 260 ] في يدي أرض خربة لا تساوي شيئا فبعها مني بتسعة دراهم فباعها وهو لا يعلم وقيمتها أكثر جاز البيع . بخلاف السلم لا يشار للعوض فيه للأجل فلا يصح في المسلم فيه اتفاقا ، ولا في رأس مال السلم إذا كان مكيلا أو موزونا عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما يجيء .

ثم المسألة مقيدة بغير الأموال الربوية وبالربوية إذا قوبلت بغير جنسها ، أما الربوية إذا قوبلت بجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الإشارة إليها لاحتمال الربا ، واحتمال الربا مانع كحقيقة الربا شرعا ، والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج إلى معرفة مقدارها احتراز عن الصفة ، فإنه لو أراه دراهم وقال اشتريته بهذه فوجده زيوفا أو بهرجة كان له أن يرجع بالجياد ; لأن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف إلى الجياد ، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فسد البيع وعليه القيمة إن كان أتلفها ، ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع ما فيها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد ; لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد ، وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع ، بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار ، وإن كانت نقد البلد ; لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها ، وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ، ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود




الخدمات العلمية