قال ( ويجوز ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام { } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها . أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه