الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها .

التالي السابق


( قوله ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وما بثمن مؤجل بيع . وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها { اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد } ، وفي لفظ الصحيحين : { طعاما بنسيئة } .

وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي أخرجه عن جابر { أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أبي الشحم رجل من بني ظفر في شعير } ، ( ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن جهالته تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم ، فهذا يطالبه في قريب المدة وذاك في بعيدها ) ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال { من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } ، وعلى كل ذلك انعقد الإجماع ، وأما البطلان فيما إذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة الثمن ، ومن جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر ، ولو قال إلى شهر على أن تؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهر ، ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر ; لأن تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح ، فلو كان له حمل ومؤنة صح ، ومنه على قول محمد ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن فإن البيع فاسد ; لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا حتى لو سمي الوقف الذي يسلم إليه فيه المبيع جاز البيع .

وأما أبو يوسف فإنما علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد




الخدمات العلمية