[ ص: 267 ] ( قال ومن جاز البيع في قفيز واحد عند باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم إلا أن يسمي جملة قفزانها وقالا يجوز في الوجهين ) له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم ، وإلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس ، وصار هذا كما لو قال لفلان علي كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع . [ ص: 268 ] ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع ، وكما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار . ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، [ ص: 269 ] وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها ; لأنه علم ذلك الآن فله الخيار ، كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع أبي حنيفة