[ ص: 270 ] قال ( ومن فسد البيع في جميعها عند باع قطيع غنم كل شاة بدرهم ، وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمه جملة الذراعان ، وكان كل معدود متفاوت ، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا ، وعنده ينصرف إلى الواحد ) لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت . [ ص: 271 ] وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه ، وتقضي إليها في الأول فوضح الفرق أبي حنيفة