قال ( ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإن شاء فسخ البيع ) لتفرق الصفقة عليه قبل التمام ، فلم يتم رضاه بالموجود ، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف


