( ومن فالمشتري بالخيار ، إن شاء أخذها بجملة الثمن ، وإن شاء ترك ) ; لأن الذراع وصف في الثوب ; ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن ، بخلاف الفصل الأول ; لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته ، إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا . قال ( وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري [ ص: 273 ] ولا خيار للبائع ) ; لأنه صفة ، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا ، فإذا هو سليم اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم [ ص: 272 ] أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل