[ ص: 275 ] قال ( ومن فالبيع فاسد عند اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام ، وقالا : هو جائز ، وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم . وله أن الذراع اسم لما يذرع به ، واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع ، وذلك غير معلوم ، بخلاف السهم . ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم من جملة الذراعان أو لم يعلم هو الصحيح خلافا لما يقوله أبي حنيفة لبقاء الجهالة . الخصاف