الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 275 ] قال ( ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ، وقالا : هو جائز ، وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم . وله أن الذراع اسم لما يذرع به ، واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع ، وذلك غير معلوم ، بخلاف السهم . ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم من جملة الذراعان أو لم يعلم هو الصحيح خلافا لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة .

التالي السابق


( قوله ومن باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وقالا : هو جائز ) وبه قال الشافعي رحمه الله ( وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم ) منها ( جاز في قولهم جميعا ) ومبنى الخلاف على أن المؤدى من عشرة أذرع من مائة ذراع معين أو شائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائز اتفاقا كما في بيع عشرة أسهم من مائة سهم ، وعنده مؤداة قدر معين ، والجوانب مختلفة الجودة فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة ففسد البيع ، فلو اتفقوا على أن مؤدى عشرة أذرع من مائة من هذه الدار شائع لم يختلفوا ، ولو اتفقوا على أنه متعين لم يختلفوا ، فهو نظير اختلافهم في نكاح الصابئة مبني على أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم أو لهم كتاب ، فلو اتفقوا على الثاني اتفقوا على جوازه ، أو على الأول اتفقوا على عدم الجواز ، فالشأن في ترجيح المبني فأبو حنيفة يقول ( الذراع اسم لما يذرع به ) ومعلوم أنه لم يرد بالمبيع عشرا من الخشبات التي يذرع بها فكان مستعارا لما يحلها ، وما يحله معين فكان المبيع معينا مقدرا بعشرة أذرع ( بخلاف ) عشرة أسهم ; لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم .

[ ص: 276 ] وقد يقال إن تعيين جملة ذرعان الدار قرينة على أنه إنما أراد بيع الشائع ; لأن به يعرف نسبة العشرة من الكل أنها بالعشر ، وإلا فلا فائدة في تعيينه ; لأن العشرة أذرع لا يتفاوت مقدارها بتعيين الكل وعدمه . وقد يقال فائدته لا تتعين في ذلك لجواز أن يرفع به الفساد ، فإن بيع عشرة أذرع من ثوب لا يجوز على قول أبي حنيفة ولا على قولهما على تخريج طائفة من المشايخ ، وعلى قول آخرين يجوز لأنها جهالة بيدهما إزالتها فيذرع الكل فيعرف نسبة العشرة ، وصحح هذا بناء على ما تقدم لهما من بيع صبرة لجواز أن يكون العاقد يرى الرأي الأول .

ولما وضع المسألة في الجامع في عشرة أذرع من مائة ذراع ظهر أن ما قال الخصاف من أن الفساد عنده فيما إذا لم يعرف جملة الذرعان ; وأما إذا عرف جملتها فالبيع عنده صحيح غير واقع من جهة الرواية ، وكذا من جهة الدراية فإن الفساد عنده للجهالة كما قلنا ، وبمعرفة قدر جملة المبيع لا تنتفي الجهالة عن البعض الذي بيع منه ، واختلف المشايخ على قولهما فيما إذا باع ذراعا أو عشرة أذرع من هذه الأرض ، ولم يسم جملتها فقيل على قولهما لا يجوز ; لأن صحته على قولهما باعتبار أنه جزء شائع معلوم النسبة من الكل ، وذلك فرع معرفة جملتها ، والصحيح أنه يجوز لأنها جهالة بأيديهما إزالتها بأن تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع أو العشرة منها فيعلم قدر المبيع




الخدمات العلمية