[ ص: 278 ] ( ولو ، قال اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف رحمه الله : في الوجه الأول يأخذه بعشرة من غير خيار ، وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء وقال أبو حنيفة رحمه الله : في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء ، وفي الثاني يأخذ بعشرة إن شاء . وقال أبو يوسف رحمه الله : يأخذ في الأول بعشرة ونصف إن شاء ، وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ) ; لأن من ضرورة [ ص: 279 ] مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها . محمد رحمه الله أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقض . ولأبي يوسف رحمه الله أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع ، فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل . وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ; لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل ، وعلى هذا لو قالوا : يجوز بيع ذراع منه . ولأبي حنيفة