[ ص: 283 ] ( ومن فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { باع نخلا أو شجرا فيه ثمر } ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع . من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
[ ص: 284 ] ( ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فيها زرع ; لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع . وقال رحمه الله : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ; لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد ، والمعتاد أن لا يقطع كذلك وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع . وقلنا : هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر ، وتسليم العوض كتسليم المعوض ، . الشافعي
[ ص: 285 ] ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ويكون في الحالين للبائع ; لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما تبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر . .