قال ( ومن جاز البيع ) ; لأنه مال متقوم ، إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني ، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح ( وعلى المشتري قطعها في الحال ) تفريغا لملك البائع ، وهذا . باع ثمرة [ ص: 287 ] لم يبد صلاحها أو قد بدا
[ ص: 288 ] إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع ( وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ) ; لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ، وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا ، وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة رحمهما الله لما قلنا ، واستحسنه وأبي يوسف رحمه الله للعادة ، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها ; لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى في الأرض أو الشجر . محمد
ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل ، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء .
[ ص: 289 ] لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة ، وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل ; لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا ، بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل ; لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا ; .
.