الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 295 ] ( ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها ) ; لأنه يدخل فيه الإغلاق ; لأنها مركبة فيها للبقاء والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسمية ; لأنه بمنزلة بعض منه إذ لا ينتفع به بدونه . .

التالي السابق


( قوله ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها ) المراد بالغلق ما نسميه ضبة ، وهذا إذا كانت مركبة ; لأنها تركب للبقاء إلا إذا كانت موضوعة في الدار ولهذا لا تدخل الأقفال في بيع الحوانيت ; لأنها لا تركب ، وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة ; لأنها في العرف كالأبواب المركبة ، والمراد بهذه الألواح ما تسمى في عرفنا بمصر دراريب الدكان ، وقد ذكر فيها عدم الدخول ولا معول عليه ( وقوله ; لأنه لا ينتفع بها إلا به ) أجيب بمنع أن شراء الدار مقصور على الانتفاع بذاتها ، بل قد يكون لغرض مجرد الملك ليأخذ بالشفعة بواسطتها أو يتجر بها ، ولذا لما كان العقد عليها مقصورا على ذلك كما في الإجارة أدخلنا الطريق . [ فرع ]

يناسب ما نحن فيه من حيث إنه يتناوله البيع بلا تنصيص من المالك عليه وإن كان في معنى آخر اشترى ما يتسارع إليه الفساد ولم يقبضه المشتري ولم ينقد الثمن حتى غاب كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل للمشتري الثاني أن يشتريه وإن كان يعلم بالحال ; لأن المشتري الأول رضي بهذا ففسخ دلالة فيحل للبائع بيعه وحل للمشتري أن يشتريه ، وإنما كتبتها ; لأنها كثيرا ما تقع في الأسواق .




الخدمات العلمية