الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 296 ] قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4450باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ) ; لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة .
( قوله ومن nindex.php?page=treesubj&link=4450باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ; لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق البائع بالقبض ) ; لأنه قبل القبض لم يتعين ولو عين دراهم اشترى بها ( لما ) عرف ( أنها لا تتعين بالتعيين ) في البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا ، ولو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري دفع الثمن وللبائع حبس جميع المبيع ولو بقي من ثمنه درهم واحد ، ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع ولو أخذ بالثمن كفيلا أو رهن المشتري به رهنا ، أما لو أحال البائع به عليه وقبل سقط حق الحبس ، وكذا إذا أحال المشتري البائع عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه روايتان : في رواية كقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي رواية إذا أحال البائع به رجلا سقط ، وإذا أحال المشتري البائع به لا يسقط ، وما لم يسلم المبيع هو في ضمان البائع في جميع زمان حبسه ، فلو هلك في يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوانا فقتل نفسه أو بأمر سماوي بطل البيع ، فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشتري ، وإن كان بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار للمشتري ، وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه [ ص: 297 ] ضمان مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا ، وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وعاد المبيع إلى ملك البائع ويضمن له الجاني في المثلي وإلا فالقيمة ; فإن كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب له ، وإن كان من خلافه طاب ، وإن شاء اختار البيع وأتبع الجاني في الضمان فإن له ذلك وعليه الثمن للبائع ، فإن كان في الضمان فضل فعلى ذلك التفصيل .