قال ( ) ; لأن البيع في جانب الآخر لازم ، وهذا ; لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل . وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع
[ ص: 307 ] عن ملك من له الخيار ; لأنه شرع نظرا له دون الآخر . قال : إلا أن المشتري لا يملكه عند ، وقالا : يملكه ; لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع . أبي حنيفة أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ، ولا أصل له في الشرع ; لأن المعاوضة تقتضي المساواة ; ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة ، ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر . ولأبي حنيفة
[ ص: 308 ] قال ( فإن هلك في يده هلك بالثمن ، وكذا إذا دخله عيب ) بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع . ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد ، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك ، والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن ، بخلاف ما تقدم ; لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف .