قال ( ومن ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز [ ص: 313 - 314 ] وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز أبي حنيفة . وقال ومحمد : يجوز ) أبو يوسف
وهو قول والشرط هو العلم ، وإنما كنى بالحضرة عنه . له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع . الشافعي
ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ، ولا يعرى عن المضرة ; لأنه .
[ ص: 315 ] عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع ، أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري ، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل ، بخلاف .
[ ص: 316 ] الإجازة لأنه لا إلزام فيه ، ولا نقول إنه مسلط ، وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير .
[ ص: 317 ] ما يملكه المسلط ، ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ، ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ .