[ ص: 331 ] قال ( وإذا فليس للآخر أن يرده ) عند اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما ، وقالا : له أن يرده ، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية ، لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع خرج من ملكه غير معيب الشركة ، فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد ، [ ص: 332 ] وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد . . أبي حنيفة