الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 350 ] قال ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ) لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فبقي الخيار فيما لم يره ، ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام ، وهذا ; لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل .

التالي السابق


( قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ; لأن رؤية أحدهما ليست رؤية للآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار فيما لم يره ) فله رده بحكم الخيار ( ثم لا ) يتمكن من رده وحده ( فيردهما ) إن شاء ( كي لا يكون تفريقا للصفقة ) على البائع ( قبل التمام ، وهذا ; لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ) كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه ( بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل ) لعدم تحقق الرضا [ ص: 351 ] قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج إلى القضاء والرضا ، فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استحق أحدهما لا يرد الباقي ، وهنا وفي خيار الشرط يرد الآخر إذا رد أحدهما بعد القبض .

أجيب أن رد أحدهما في خيار الرؤية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لما علم أن الصفقة لا تتم معهما ، وفي الاستحقاق : لو رد كان بعد التمام ; لأن الصفقة تمت فيما كان ملك البائع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة ، حتى لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد الباقي أيضا كما في خيار الرؤية والشرط ; لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب ، والمشتري لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق ، ولو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام ، ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لا يخير ; لأن الشركة ليست بعيب فيه ، ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل التمام ، ولو وجد بأحدهما عيبا في مسألة الكتاب قبل القبض ليس له أن يرده وحده لتفرق الصفقة قبل التمام ; لأنها لا تتم قبل القبض .

هذا والمعنى في تفريق الصفقة قبل التمام وجوازها بعده لدفع الضرر الأكبر ، وذلك أن في تفريقها ثبوت ضررين دائما ، غير أنه قبل التمام يكون ضرر البائع أكثر فإنه ضرر مال فإنه قد لا يروج أحدهما إلا بالآخر لجودة أحدهما ورداءة الآخر ، وهو فوق ضرر المشتري فإن ضرره ليس إلا ببطلان مجرد قوله إذا ألزمناه ردهما ، وبعد القبض ضرر المشتري أكثر ; لأنه متى رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر البائع موهوم إذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع أعلى الضررين فيهما




الخدمات العلمية