قال ( ومن لم يرد شيئا منها إلا من عيب ، وكذلك خيار الشرط ) ; لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام ; لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها ، بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة . [ ص: 354 ] فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية ، كذا ذكره اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه شمس الأئمة السرخسي . وعن أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط ، وعليه اعتمد أبي يوسف . القدوري