( باب خيار العيب ) .
[ ص: 355 ] ( وإذا ) فهو بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ، فعند فوته يتخير [ ص: 356 ] كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به ، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ; لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد ; ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره ، والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض ; لأن ذلك رضا به . . اطلع المشتري على عيب في المبيع