الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 357 ] قال ( وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ) ; لأن التضرر بنقصان المالية ، وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله .

التالي السابق


( قوله وكل ما أوجب نقصان الثمن ) الذي اشتري به ( في عادة التجار فهو عيب ) وهذا ضابط العيب الذي يرد به . وهذا ; لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ، والمرجع في كونه عيبا أو لا لأهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات .

وبهذا قالت الأئمة الثلاثة ، وسواء كان ينقص العين أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل . وكما في جارية تركية لا تعرف لسان الترك .




الخدمات العلمية