[ ص: 363 - 365 ] ( قال : وإذا فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع ) ; لأن في الرد إضرارا بالبائع ; لأنه خرج عن ملكه سالما ، ويعود معيبا فامتنع ، ولا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه ; لأنه رضي بالضرر . . حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع