[ ص: 366 ] قال ( ومن رجع بالعيب ) ; لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث ( فإن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا كان له ذلك ) ; لأن الامتناع [ ص: 367 ] لحقه وقد رضي به ( فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك لم يرجع بشيء ) ; لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان ( باعه المشتري رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة ; لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها ; لأنها لا تنفك عنه ، ولا وجه إليه معها ; لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا ( وليس للبائع أن يأخذه ) ; لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ( فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ) ; لأن الرد ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع . فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر ، أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب