[ ص: 369 ] قال ( ومن رجع بنقصانه ) أما الموت ; فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا يفعله ، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع ; لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل ، وفي الاستحسان : يرجع ; لأن العتق إنهاء الملك ; لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك ، وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصارت كالموت ، وهذا ; لأن الشيء [ ص: 370 ] يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر . والتدبير والاستيلاد بمنزلته ; لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي ( وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء ) ; لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل . وعن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رحمه الله : أنه يرجع ; لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض . . أبي حنيفة