[ ص: 374 ] ( قال : ومن فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه ) ; لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن . [ ص: 375 ] غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ، ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة ، وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل ; لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان ، فيفسخ الثاني والأول لا ينفسخ [ ص: 376 ] ( وإن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب ليس له أن يرده ) ; لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما [ ص: 377 ] ( وفي الجامع الصغير : وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ) وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء . وفي بعض روايات البيوع : إن كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول . . قبل بغير قضاء القاضي