[ ص: 374 ]   ( قال : ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب  فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه ) ; لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن .  [ ص: 375 ] غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ، ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة ، وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل ; لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان ، فيفسخ الثاني والأول لا ينفسخ  [ ص: 376 ]   ( وإن قبل بغير قضاء القاضي  ليس له أن يرده ) ; لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما  [ ص: 377 ]   ( وفي الجامع الصغير : وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ) وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء . وفي بعض روايات البيوع : إن كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					