[ ص: 380 ]   ( قال : ومن اشترى عبدا فادعى إباقا  لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده ) والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده ; لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري  [ ص: 381 ] ومعرفته بالحجة ( فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ) كذا قال في الكتاب ، وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط  [ ص: 382 ] أما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب ; لأن فيه ترك النظر للمشتري ; لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد ، والأول ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع ، ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما . واختلف المشايخ على قول  أبي حنيفة  رحمه الله لهما : إن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف  [ ص: 383 ] وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة ، وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب . وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					