[ ص: 385 ] ( قال : ومن فالقول قول المشتري ) ; لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض [ ص: 386 ] كما في الغصب ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ) لما بينا . . اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري : بعتنيها وحدها