قال ( ومن فإنه يأخذهما أو يدعهما ) ; لأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه ، وهذا ; لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد [ ص: 387 ] ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه . ويروى عن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا رحمه الله أنه يرده خاصة ، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما ; لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار كحبس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه ( ولو قبضهما ثم وجد ) بأحدهما عيبا يرده خاصة خلافا أبي يوسف . هو يقول : فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر ; لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط . ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التمام ; لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر [ ص: 388 ] ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر . . لزفر