( قال : ومن فهو رضا ) ; لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء بخلاف خيار الشرط ; لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب [ ص: 391 ] مسقطا ( وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس برضا ) أما الركوب للرد ; فلأنه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا منه ، إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون العلف في عدل واحد ، وأما إذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه يكون رضا . . اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجة