( قال : ومن فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) [ ص: 397 ] وقال باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح . هو يقول : إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد ، وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط [ ص: 398 ] لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة [ ص: 399 ] ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول الشافعي . وقال أبي يوسف رحمه الله : لا يدخل فيه الحادث وهو قول محمد رحمه الله ; لأن البراءة تتناول الثابت . زفر أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث . ولأبي يوسف