[ ص: 401 - 402 ] ( وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر ، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر ) [ ص: 403 ] قال رضي الله عنه : هذه فصول جمعها ، وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض [ ص: 404 ] والباطل لا يفيد ملك التصرف ; . والبيع بالخمر والخنزير