[ ص: 406 ] قال ( وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب  فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها   } وسبب الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت ،  [ ص: 407 ] والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان ، والأظهر الجواز ، والمراد المدبر المطلق دون المقيد ، وفي المطلق خلاف  الشافعي  رحمه الله ، وقد ذكرناه في العتاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					