قال ( ولا الصوف على ظهر الغنم    ) لأنه من أوصاف الحيوان ، ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ، بخلاف القوائم ; لأنها تزيد من أعلى ،  [ ص: 412 ] وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه ، والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع ، وقد صح { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في ضرع ، وعن سمن في لبن   } وهو حجة على  أبي يوسف  رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه . 
     	
		
				
						
						
