[ ص: 415 ] قال ( ، وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ) { وبيع المزابنة } فالمزابنة ما ذكرنا ، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ; ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض ، وكذا العنب بالزبيب على هذا . لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة
وقال رحمه الله : يجوز فيما دون خمسة أوسق { الشافعي } . قلنا : العرية : العطية لغة ، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على [ ص: 416 ] النخيل من المعري بتمر مجذوذ ، وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ . لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق