قال ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) المراد الكلأ ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، [ ص: 418 - 419 ] وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقد على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى .