قال ( ولا يجوز ) وهذا عند بيع النحل رحمه الله أبي حنيفة رحمه الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول محمد رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار . الشافعي
ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز [ ص: 420 ] تبعا له ، كذا ذكره رحمه الله . الكرخي