قال ( وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه  لم يجز )  [ ص: 428 ] لأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه والمال هو المحل للبيع ، بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا في رواية ، وهو اختيار مشايخ بلخ  رحمهم الله لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله قسط من الثمن على ما نذكره في كتاب الشرب . . 
     	
		
				
						
						
