[ ص: 436 ] قال ( ومن فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى ) لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا ، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه [ ص: 437 ] أو ; لأنه باعتبار شبهة الربا ، أو ; لأنه طارئ ; لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها . . اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة