قال : ( وإذا جاز عند أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شرائها ففعل رحمه الله ، وقالا لا يجوز : على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير ، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده [ ص: 440 ] لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ; ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . أبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته ، وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه . ولأبي حنيفة