قال ( ولا يجوز ) ، وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز ; لأنها تتقدم وتتأخر ، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز ; لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها [ ص: 454 ] ولأنه معلوم الأصل ; ألا يرى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان ففي الوصف أولى ، بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن ، فكذا في وصفه ، بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز ; لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة ، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد ; لأنه يبطل بالشرط الفاسد . البيع إلى قدوم الحاج