( ولو جاز البيع أيضا . وقال باع إلى هذه [ ص: 455 ] الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج رحمه الله : لا يجوز ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل ) ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه ، بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد ; لأن الفساد في صلب العقد [ ص: 456 ] وبخلاف النكاح إلى أجل ; لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح ، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا ; لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه ; لأنه خالص حقه . زفر