قال ( ومن فعليه قيمتها ) عند باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري رحمه الله ، ورواه أبي حنيفة يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية . [ ص: 471 ] ( وقالا : ينقض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف .
لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير ، بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى ، وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع ; لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه [ ص: 472 ] وشك يعقوب في حفظ الرواية عن رضي الله عنه ، وقد نص أبي حنيفة على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف . محمد