[ ص: 473 ] قال ( ومن تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ) والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح ، والدراهم والدنانير [ ص: 474 ] لا يتعينان على العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق ، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك ، أما الخبث لعدم الملك فعند اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها أبي حنيفة يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة ، وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن ، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها . ومحمد
[ ص: 475 ] قال ( وكذلك إذا يطيب له الربح ) ; لأن الخبث لفساد الملك هاهنا ; لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ، وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين . . ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم