[ ص: 476 ] ( فصل فيما يكره ) .
قال ( ) وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره وقال { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش } [ ص: 477 ] قال ( وعن السوم على سوم غيره ) قال عليه الصلاة والسلام { لا تناجشوا } ; ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمنا في المساومة ، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا . قال ( وعن : لا يستم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد فإن كان لا يضر فلا بأس به ، إلا إذا لبس السعر على الواردين فحيث يكره لما فيه من الغرور والضرر . تلقي الجلب
[ ص: 476 ]